الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب.

- مسألة: (وَ) صفة التمتع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروط:

1 - (أنْ يُحرِمَ بِعُمْرَةٍ)؛ ليجمع بين النسكين في سفرة واحدة.

2 - أن يكون إحرامه (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، فلو أحرم قبل أشهر الحج، ثم اعتمر فيها لم يكن متمتعاً؛ لما صح عن جابر رضي الله عنه: أنه سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض، قال: " لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لتَطُفْ بِالكَعْبَةِ، ثُمَّ لتُصَلِّ" [البيهقي 20145].

قال الإمام أحمد: (فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه، لا في الشهر الذي حلت فيه).

3 - (وَ) أن (يَفْرُغَ مِنْهَا) أي: يتحلل؛ لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لأصبح قارناً.

4 - (ثُمَّ) يحرم (بِهِ) أي: بالحج (فِي عَامِهِ)؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع، فهذا أولى؛ لأن التباعد بينهما أكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015