ويترتب على الخلاف:
1 - أنه لا يفطر بالشرط والفصد - والشرط: هو بضع الجلد وبزغه لاستفراغ الدم، والفصد: شق العرق لاستخراج الدم -؛ لأن الفطر بالحجامة غير معقول المعنى، فلا يصح القياس.
وعند شيخ الإسلام، وهو وجه في المذهب: يفطر المفصود والمشروط؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد والشرط شرعاً وطبعاً.
2 - يفطر الحاجم وإن لم يحصل منه مص كالآلات الحديثة؛ لأنه يسمى حاجم.
وعند شيخ الإسلام: لا يفطر إن لم يكن هناك مص؛ لعدم تحقق العلة فيه.
3 - لا يفطر بإخراج دمه عمداً برعاف وغيره؛ لأن العلة تعبدية، والأصل عدم الفطر.
وعند شيخ الإسلام: يفطر بإخراج دمه عمداً برعاف أو غيره؛ قياساً على خروج الدم بالحجامة.
المفطر الثامن: الردة، سواء عاد إلى الإسلام في ذلك اليوم أو لا؛ لقوله تعالى: {لَئِنْ ... أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الزمر: 65، وكذلك كل عبادة حصلت الردة في أثنائها.
المفطر التاسع: الموت؛ لعدم استصحاب حكم النية، فيطعم من تركته