- مسألة: (وَ) يكره (ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ) لا جارية؛ لحاجتها للتزين، بخلافه.
- مسألة: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى، فالذكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تُشبه عُرْفَ الديك، والخنثى بأخذهما.
ودليل الوجوب: حديث كليب الحضرمي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» [أحمد: 15432، وأبو داود: 356]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ» [البخاري 3356، ومسلم 2370]، وقال تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) [النحل: 123]، وفي حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «إذا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» [مسلم: 349]، فدل الحديث أن النساء كُنَّ يختتِنَّ.
وعنه، واختاره ابن قدامة: أن الختان واجب على الذكور؛ لما تقدم، ومستحب للإناث؛ لأن الختان للذكر يتعلق بمصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، وأما بالنسبة للمرأة فهو لتحصيل كمال، وهو التقليل من الشهوة.
- مسألة: وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسام: