عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ» [البخاري معلقًا مجزومًا 6/ 25]، ولأن الله تعالى أمر بالإطعام، ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة، وما ورد في التمليك لا ينفي جواز الإطعام.
- فرع: إن كان فطر الكبير، والمريض الذي لا يُرجى برؤه مع عذرٍ معتادٍ؛ بأن سافر مثلًا؛ فلا فدية عليه ولا قضاء؛ لعجزه عنه.
واختار ابن عثيمين: أنه تلزمه الفدية؛ لأنَّ الصَّوم لم يكن واجبًا عليه أصلًا، وإنَّما تجب الفدية، ولا فرقَ فيها بين الحضر والسَّفر.
- مسألة: حكم الصوم للمريض مرضاً يرجى برؤه لا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 - أن يشق عليه الصوم، ولا يضره: وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ الفِطْرُ لِمَريضٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ) الصيام، وكره له الصوم؛ لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184] أي: فليفطر وليقض عدد ما أفطره؛ ولأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف.
2 - أن يضره الصوم، بزيادة مرضه، أو تأخر برئه، أو تلفه: فيسن له الفطر أيضاً، واختاره شيخ الإسلام، ويكره له الصيام؛ لما سبق.
واختار ابن عثيمين: أنه يجب الفطر؛ لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29].