1 - أن صيامه كان احتياطاً، لا إيجاباً له، ولذلك كان غالب الناس لا يصومون، ولم ينكروا عليهم الترك، وقد صرح أنس رضي الله عنه بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء.
2 - أنه خالفهم غيرهم من الصحابة، كعمر [مصنف عبد الرزاق 7748]، وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنه -[مصنف ابن أبي شيبة 2/ 284 - 285].
- مسألة: (وَإِنْ رُئِيَ) الهلال (نَهَاراً)، قبل الزوال أو بعده (فَهُوَ لِـ) لَّيلة ا (لمُقْبِلَةِ)؛ لما روى شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» [الدارقطني 2197، وصحح إسناده الحافظ].
- تنبيه: مراد الأصحاب بقولهم: (إنه لليلة المقبلة) دفع ما قيل: إن رؤيته تكون لليلة الماضية، فلا أثر لرؤية الهلال نهارًا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب.
- مسألة: (وَإِنْ صَارِ) من ليس أهلاً لوجوب الصيام عليه (أَهْلًا لِوُجُوبِهِ فِي أَثْنَائِهِ) أي: أثناء ذلك اليوم، ككافر أسلم في أثناء النهار، أو بلغ صغير مفطراً، أو عقل مجنون، أو قامت البينة في أثناء النهار، (أَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ