نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأن السيد تجب عليه النفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزكاة إن كان فقيراً.

الصنف السادس: (وَ) لا تدفع الزكاة لـ (كَافِرٍ) إجماعاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، ولأنها مواساة تجب للمسلم على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة، إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، على ما تقدم.

الصنف السابع: زوج، فلا يجزئ الزوجة دفع زكاتها إلى الزوج؛ لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها.

وعند المالكية: يجوز إعطاء الزوج من الزكاة إذا كان يصرفها في غير النفقة على زوجته وأبنائه منها؛ لأن العلة التي مُنِع من أجلها دفع الزكاة إليه منتفية، وعليه يحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» [البخاري: 1462].

وعلى هذا، فيدخل في ذلك صور:

1 - إذا كان يصرفها في حاجاته الخاصة، كشراء ملابسه.

2 - إذا كان يصرفها في نفقة أبنائه من غيرها.

3 - إذا كان يقضي بها دَيناً ليس سببه النفقة.

الصنف الثامن: زوجة، فلا يجزئ الزوجَ دفعُ زكاته إلى زوجته إجماعاً؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015