ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.
الثاني: المسلمون: وهم من يرجى بعطيتهم أحد أمور خمسة:
1 - قوة إيمانه؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كِلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ». [البخاري: 3344، ومسلم: 1064].
2 - إسلام نظيره من المشركين؛ فإذا أُعطي هؤلاء رغب نظراؤهم في الإسلام؛ لأن أبا بكر أعطى الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، مع إسلامهما وحسن نيتهما. [أحمد في فضائل الصحابة: 383]، ولما في ذلك من مصلحة عامة للمسلمين.
3 - جباية الزكاة ممن لا يعطيها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.
4 - الدفع عن المسلمين، كمن هو في طرف بلاد الإسلام، إذا أُعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.
5 - كف شره، كالخوارج ونحوهم؛ لما سبق.