اختصاص الإباحة به (?).

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تباح الفضة مطلقاً للرجال؛ لعدم وجود الدليل على التحريم، ولما يأتي من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الفضةَ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا» [أحمد: 8910، وأبو داود: 4236].

- فرع: يستثنى من تحريم الفضة على الرجل أمور:

1 - الخاتم: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ خَاتَمٌ) إجماعاً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» [البخاري: 5865، ومسلم: 2091].

2 - (وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وهي ما يجعل على طرف القبضة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً» [أبوداود: 2583، والترمذي: 1691، والنسائي: 5374، وأعله أحمد، وحسنه الحافظ]، وكان سيف الزبير - رضي الله عنه - محلًّى بفضة [البخاري: 3974]، وصح أن سيف عمر - رضي الله عنه - كان محلًّى [ابن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015