حمايته الوادي.
- فرع: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحد من عشرة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
- فرع: تجب الزكاة في العسل (سَوَاءٌ أَخَذَهُ):
1 - (مِنْ مَوَاتٍ) أي: أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، وهذا من المفردات أيضاً.
2 - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِهِ)، فتجب فيه الزكاة من باب أولى.
3 - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِ غَيْرِهِ)؛ لأن العسل لا يملك بمِلك الأرض، وهذا من المفردات.
- فرع: محل الوجوب في زكاة العسل (إِذَا بَلَغَ) نصاباً، وهو: (مِائَةٌ وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً)، والرطل تسعون مثقالاً، فيكون (160 رطلاً) تساوي (14400 مثقال)، والمثقال يساوي (4.25 غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (61.200 كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراساني، أن عمر رضي الله عنه أتاه ناس من أهل اليمن، فسألوه وادياً، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلاً كثيراً، قال: «فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشَرَةِ أفراق فَرْقاً» [مصنف عبد الرزاق: 6970، وعطاء روى عن الصحابة مرسلاً]، والفَرْق: ستة