يَطْرقَها الفحل، وأن يحمل عليها وتُرْكب.
8 - (وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) من الإبل: (جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تم (لَهَا أَرْبَعُ) سنين، ودخلت في السنة الخامسة، وسميت بذلك؛ لأنها تجذع إذا سقط سِنُّها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.
9 - (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ) من الإبل: (بِنْتَا لَبُونٍ)، إجماعًا.
10 - (وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ) من الإبل: (حِقَّتَانِ)، إجماعًا.
11 - (وَ) يجب (فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الإبل: (ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود 1570].
12 - (ثُمَّ) تستقر الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ)، ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا، فإذا بلغت مائتين خُيِّر بين: أربع حقاق، وخمس بنات لبون.