سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري 1454].
فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله؛ لعدم السَّوم.
الشرط الثاني: أن تكون معدَّة للدر والنسل؛ لأنها تكثُرُ منافعها، فيطيب نماؤها بالكِبَر والنسل، فاحتملت المواساة.
- فرع: بهيمة الأنعام لا تخلو من أربعة أقسام:
1 - أن تكون معدَّةً للدر والنسل، وتكون سائمة: ففيها الزكاة المقدرة.
2 - أن تكون معدَّة للدر والنسل، وتكون معلوفة: فلا زكاة فيها.
3 - أن تكون معدَّة للتجارة: ففيها زكاة عروض تجارة، ولو كانت واحدة.
4 - أن تكون عوامل: كالإبل التي تؤجر، والبقر التي تتخذ للحرث والطحن ونحوه، فلا زكاة فيها، ولو كانت سائمة؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداود 1572، ونحوه عند الدارقطني 1938 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ابن القطان]، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفاً [مصنف عبد الرزاق 6829]، وعن جابر رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيد 1008].
أولاً: زكاة الإبل.
- مسألة: تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بَخَاتِيَّ -وهي المتولدة بين