والشق جائز اتفاقاً، وهو أن يُحْفَر وسط القبر كالنهر ويُبنى جانباه؛ لحديث أنس بن مالك، قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد 12451، وابن ماجه 155].

لكن يكره الشق بلا عذر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» [أبو داود: 3208، والترمذي: 1045، والنسائي: 2009، وابن ماجه: 1554].

2 - (وَ) يسن (قَوْلُ مُدْخِلٍ) الميت للقبر: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: «بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله» [أبو داود: 3213، والترمذي: 1046، وابن ماجه: 1550]، وفي لفظ الترمذي: «بِاسْمِ الله وَبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله».

3 - (وَ) يسن (لَحْدُهُ) أي: الميت (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ)؛ لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ» [البخاري: 6315].

- مسألة: (وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ) أي: الميت (القِبْلَةَ) عند دفنه؛ لحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015