فتارة يسلم تسليمة واحدة، وتارة يسلم تسليمتين.
- فرع: التسليم من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
8 - (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندباً (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» [ابن أبي شيبة: 11380].
- فرع: واجبات صلاة الجنازة ستة: القيام في الفرض، وأربع تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، والسلام.
- مسألة: (وَسُنَّ) في حمل الميت:
1 - (تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهَا)؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ» [ابن ماجه: 1478، وهو منقطع]، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله [ابن أبي شيبة: 11277]، وكيف حملها جاز، بشرط عدم الإزراء بالميت.
- فرع: صفة التربيع في الحمل: أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة