والسادس: على مغابنه، كطيِّ ركبتيه، وتحت إبطه، وكذا سرته؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما «كان يَتَّبِعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ» [مصنف عبد الرزاق 6141].
وإن طُيِّب الميت كله فحسن؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما «كَانَ يُطَيِّبُ المَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا» [مصنف عبد الرزاق 6140]، ويستثنى داخل عينيه فيكره؛ لأنه يفسدهما.
5 - (ثُمَّ يَرُدَّ طَرَفَ العُلْيَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يرد طرفها (الأَيْمَنَ عَلَى) شقه (الأَيْسَرِ)؛ لأنه عادة الحي في لبس قَبَاءٍ ورداءٍ ونحوهما.
6 - (ثُمَّ) يرد (الثَّانِيَةَ) من اللفائف كذلك، (وَ) يرد (الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ)، كالأُولى؛ لأنهما في معناها.
7 - (وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفه، ولأنه أحق بالستر من رجليه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
الأمر الثاني: الذكر غير البالغ، فيكفن في ثوب واحد، ويجوز بثلاثة إلا أن يرثه غير مكلف من صغير ومجنون، فلا تجوز الزيادة على ثوب؛ لأنه تبرع.