- فرع: صفة التكفين:
1 - تبسط اللفائف الثلاث بعضُها فوق بعض؛ ليوضع الميت عليها مرة واحدة.
2 - ويجعل أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
3 - ويكون ذلك (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بعود ونحوه، ما لم يكن مُحْرِماً؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد 14540]، وقالت أسماء رضي الله عنها: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»، ونحوه عن أبي سعيد - رضي الله عنه -[مصنف عبدالرزاق 6152، 6205]، ولأن هذه عادة الحي، ويكون ذلك بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به رائحة البخور.
4 - (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ) وهو: أخلاط من طيب يُعدُّ للميت خاصة (?)، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدل على أن غير المُحْرم يحنّط، ولقول أسماء: «ثُمَّ حَنِّطُونِي».
ويكون الحنوط في ستة مواضع: