4 - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً) أو نحوها من قفاز، أو كيس، (فَيُنَجِّيهِ) أي: الميت (بِهَا) اتفاقاً؛ لإزالة النجاسة، وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ خِرْقَةٌ يُتْبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ» [الطبراني في الكبير 629، والبيهقي، 6225، وضعفه ابن كثير].

5 - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثر بغير حائل؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [أحمد 24686، وأبو داود 3207، وابن ماجه 1616].

- فرع: يستحب ألا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة؛ لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليأمن مس العورة المحرَّم مسَّها، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.

6 - ثم يغسل كفَّي الميت، ندباً؛ كغسل الحي، (ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ) السبابة والإبهام (وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ)؛ صيانة لليد وإكراماً للميت، (فِي فَمِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015