رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ» [البخاري: 1052، ومسلم: 907].
- فرع: لا يُطيلُ القيامَ بعد الرفع من الركوع الثاني، ولا الجلوسَ بين السجدتين؛ لعدم وروده.
وقيل: يسن تطويلهما كباقي الأركان؛ لوروده في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: «فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ» [مسلم: 904].
- فرع: الأفضل أن يصلي في كل ركعة ركوعين، وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاثِ ركوعات أو أربعٍ أو خمسٍ جاز؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: «فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» [مسلم: 904]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» [مسلم: 908]، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: «فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» [أبو داود: 1182].
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة؛ لضعف الصفات الواردة غير هذه، وذلك أن الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم