1 - سبب شرعي: وهو تخويف العباد ليرجعوا إلى الله.
2 - سبب كوني: توسط القمر بين الأرض والشمس في كسوف الشمس، وتوسط الأرض بين الشمس والقمر في خسوف القمر.
- مسألة: (وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ) عند وجود سببها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كَسَفَتِ الشمسُ لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله» [البخاري: 1043]، وصارف الأمر إلى الاستحباب حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لما جاء رجل يسأل عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: 46، ومسلم: 11]، وحكاه النووي إجماعاً.
واختار أبو عوانة، وقواه ابن القيم وابن عثيمين: أنها واجبة على الكفاية؛ للأمر الوارد في الحديث، وأما حديث طلحة فالمراد به الصلوات التي تجب يوميًّا، أما التي تجب عند وجود سبب فلا تدخل في الحديث، بدليل الصلاة المنذورة والجنازة.
- فرع: يسن أن ينادى لها: (الصلاةَ جامعةً)؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ» [البخاري: 1045، ومسلم: 910].