- مسألة: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:

القسم الأول: التكبير (المُطْلَقُ) أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبار الصلوات، وذلك في مواطن:

1 - في (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185]، فرتب التكبير على إكمال العدة أي: انتهاء شهر رمضان، إلى فراغ الإمام من خطبته؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكبر حتى يبلغ الإمام. [ابن أبي شيبة: 5619]، واختاره شيخ الإسلام.

- فرع: (وَ) التكبير في عيد (الفِطْرِ آكَدُ) من التكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنص، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185].

واختار شيخ الإسلام (?): أن التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله به، وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، ومتَّفق عليه، ويجتمع فيه الزمان والمكان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015