جـ- ما تردد فيه, هل هو من قبيل التكريم أو من قبيل الأذى؟ كالسواك: فالأصل تقديم اليمنى؛ لحديث عائشة السابق: «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

6 - (وَ) يستحب (بُعْدٌ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ) حتى لا يراه أحد؛ لحديث المغيرة بن شعبة رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ» [أحمد: 18171، وأبو داود: 1، والترمذي: 20، والنسائي: 17، وابن ماجه: 331]، وعن جابر نحوه [أبو داود: 2].

فإن كان في بنيان: استتر ببيت الخلاء.

7 - (وَ) يستحب له (طَلَبُ مَكَانٍ رخْوٍ)، بتثليث الراء، أي: ليناً هشًّا، (لِبَوْلٍ)؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعاً» [أحمد: 19537، وأبو داود: 3]، ولسائر الأدلة الدالة على التنزه من النجاسة، لأنه إذا بال في مكان صلب كحجارة وغيرها فإن هذا يؤدي إلى أن يرتدَّ البولُ على بدنه أو على ثوبه.

8 - (وَ) يستحب له (مَسْحُ الذَّكَرِ بِاليَدِ اليُسْرَى إِذَا انْقَطَعَ البَوْلُ مِنْ أَصْلِهِ)، أي: من حَلْقَةِ دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذَّكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إِلَى رَأْسِهِ)، أي: رأس الذكر، (ثَلَاثاً)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء، ويسمى: السَّلت.

9 - (وَ) يستحب له (نَتْرُهُ)، أي: نتر الذَّكر، بأن يجتذب بوله بنَفَسه أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015