هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: «يَا فَتَى، لَا يَسُؤْكَ الله، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ» [أحمد 21264، والنسائي 808].
واختار المجد والمرداوي: لا يجوز تأخير الصبيان؛ لعموم حديث ابن عمر السابق.
2 - إن جلس مكانَ الإمام أو في طريق المارة أُقيم؛ لتعديه.
3 - من جلس بموضع يحفظه له، فله أن يقيمه من مكانه؛ لأنه قعد فيه لحفظه له، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته.
واختار السعدي وابن عثيمين: لا يجوز أن يقدم غيره ليجلس في مكان يحجزه له، لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، فيظن أنه عمل صالحًا، ولأن فيه تحيَّلاً على حجز الأماكن الفاضلة، والفاضل أحق الناس به من سبق إليه.
- مسألة: (وَ) يحرم (الكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ) والإمام يخطب، إذا كان منه بحيث يسمع الخطبة؛ لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: 204] , قال مجاهد وعطاء: (نزلت في شأن الخطبة) [تفسير الطبري 9/ 165]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» [مسلم 851].
- فرع: يستثنى من التحريم:
1 - الخطيب، وأشار إليه بقوله: (عَلَى غَيْرِ خَطِيبٍ).