ونقل أبو داود عن أحمد: (التبكير أجود)؛ لعموم الأدلة على التبكير، ولأنه إذا جاز له الخروج للجمعة، جاز له التبكير تبعاً.

ث الأجير؛ لانشغاله فيما استؤجر عليه.

8 - (وَ) سن (دُنُوُّ) المستمع (مِنَ الإِمَامِ)؛ لحديث أوس السابق.

- مسألة: (وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أي: الإمام (تَخَطِّي الرِّقَابِ)؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» [أبو داود 1118].

واختار شيخ الاسلام: تحريم تخطي رقاب الناس إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يومَ الجمعة، ولا غيرَه؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: 58]، وللحديث السابق.

- فرع: يستثنى من كراهة التخطي:

1 - الإمام، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِهِ)، أي: لغير الإمام، فلا يكره له التخطي؛ لتعين مكانه، وألحق به في الغنية: المؤذن.

2 - و (إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) غيرُ الإمام (إِلَّا بِهِ) أي: بالتخطي، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015