واختار شيخ الإسلام: وجوب الشهادتين، لا الصلاة عليه (?)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ» [أبو داود 4841، والترمذي 1106]، ولأن الشهادة إيمان به، وما عللوا به ينتقض بالذبح، فإنه يفتقر إلى ذكر الله تعالى، ولا يفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 - (وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملة، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 204]، نزلت في الصلاة والخطبة، ووجه الدلالة: أنَّ (إذا) إنّما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه، لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه، ولقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» [مسلم 862].
5 - (وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ) للجمعة، لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد؛ كتكبيرة الإحرام.
6 - (وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ) أي: العددِ المعتبر للقدر الواجب من الخطبة، إن لم يعرض مانع من السماع، كنوم أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته أو بعده عنهم لم تصح؛ لعدم حصول المقصود بها.