ويستثنى من الكراهة:
أ) إن كان هناك نساء، فإنه يلبث قليلاً لينصرفن؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» قال الزهري: (نُرَى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد من الرجال) [البخاري 870].
ب) أن يكون ذلك لحاجة؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.
ت) القعود اليسير؛ لظاهر حديث عائشة السابق.
5 - (وَ) كره (وُقُوفُ مَأْمُومٍ) لا إمام (بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفاً)؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد 12339، وأبو داود 673، والترمذي 229، والنسائي 820]، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كضيق مسجد، وكثرة جماعة، فلا يكره.
وكذا تزول الكراهة للحاجة (فِي الكُلِّ) أي: في كل ما سبق ذِكْرُه من علوِّ إمام، وصلاتِه في محراب، وتطوعِه موضعَ مكتوبة، وإطالتِه الاستقبالَ بعد الإمام، والقاعدة: (أن الكراهة تزول عند الحاجة).
6 - (وَ) كره (حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَ) حضورُ (جَمَاعَةٍ) ولو بغير مسجد (لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ)، كآكل (مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه)، كثوم أو كراث، أو من له صُنانٌ