لما روى عبد الله بن عُكَيم رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» [أحمد: 18780، وأبو داود: 4127، والترمذي: 1729، والنسائي: 4249 وابن ماجه: 3613].
وعنه واختاره شيخ الإسلام: يطهر جلد ما كان طاهراً في حال الحياة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» [مسلم: 105]، ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك.
وأما حديث عبدالله بن عكيم فضعيف، ولو صح فالإهاب في اللغة: (إنما يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهاباً) قاله الخليل.
والرواية الثالثة: يطهر جلد ما كان مأكولاً في حال الحياة، واختارها شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية؛ لقول عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» [النسائي: 4245]، فشبه الدبغ بالذكاة؛ والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.
- ضابط: (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا) أي: الميتة (نَجِسَةٌ، إِلَّا شَعْراً وَنَحْوَهُ)؛ كصوف ووبر وريش، من طاهر في الحياة، فلا ينجس بالموت.
فقرنُ الميتة، وظُفُرُها، وعصبُها، وحافرُها، وجلدتُها، ولبنُها، وإنْفَحَتُها؛ نَجِسَة؛ لأن ذلك داخل في عموم الميتة في قول الله عز وجل: (قُلْ لا