1 - إمامته بصبي مثله، فتصح: لأنه متنفِّل يؤم متنفِّلًا.
2 - إمامته للبالغ في نفل: فتصح؛ للتعليل السابق.
3 - (وَلَا) تصح إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيانَكُم فِيِ صَلَاتِكُمْ» [قال ابن عبدالهادي: لا يعرف له إسناد صحيح]، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: " لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " [عبد الرزاق 3847].
وعنه: تصح؛ لحديث عمرِو بن سَلِمَة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنينَ أو سبعِ سنين [البخاري 4302]، وأما أثر ابن عباس فمِنْ رواية داودَ بن الحُصين عن عكرمة، وأحاديثه عن عكرمة منكرة.
سادسًا: إمامة المرأة، ولا تخلو من أحوال:
1 - إمامة المرأة لنساء: فتصح؛ لما ورد عن أم ورقة رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللَّه أَمَرَها أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا " [أحمد 27283، وأبو داود 592].
2 - (وَلَا) تصح إمامة (امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ)؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري 7099]، ولحديث جابر السابق: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً».