1 - صلاة الخوف في بعض صورها؛ حين ينتظر الإمام في الركعة الثانية فراغَ الطائفة الأولى ودخولَ الطائفة الثانية [البخاري: 4129، ومسلم: 842].
2 - أن تكون الثانية أطولَ بمقدار يسير، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ"هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"» [مسلم: 878].
- مسألة: (وَ) سن للإمام (انْتِظَارُ دَاخِلٍ) في ركوع وغيره؛ لأن الانتظار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة [البخاري: 4129، ومسلم: 842]، وذلك موجود هنا، ولأن في ذلك تحصيلَ مصلحة بلا مضرة؛ فكان مستحبًّا، كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام، (مَا لَمْ يَشُقَّ) على المأمومين فيكره، ولو كان من ذوي الهيئات؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.