وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» [أحمد: 27283، وأبو داود: 592]، ولفعل عائشة [عبد الرزاق: 5086]، وأم سلمة رضي الله عنهما [عبد الرزاق: 5082].

4 - أن يكون الرجال من (الأَحْرَارِ): فلا تجب على العبيد؛ لأن العبد مشغول بخدمة سيده.

وعنه: تجب على العبيد؛ لعموم الأدلة، وللقاعدة: (أن العبادات البدنية المحضة يستوي فيها الأحرار والأرقاء إلا لدليل).

واختار ابن عثيمين: أنها تجب بإذن سيده.

5 - أن يكونوا من (القَادِرِينَ): فلا تجب على غير القادر؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة: 286].

- مسألة: (وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ) في مسجد (قَبْلَ) إمامِه الـ (ـرَّاتِبِ) أي: المعيَّنِ من الجهة المسؤولة أو مَنِ اتفق عليه جماعة المسجد؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [مسلم: 673]، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى أرضاً وعندها مسجد يصلي فيه مولًى لابن عمر، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدَّمْ فصَلِّ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ» فصلى المولى [عبد الرزاق: 3850]، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015