(فَصْلٌ)
في صلاة الجماعة
شرعت لأجل التواصل والتَّوَادِّ وعدم التقاطع.
- مسألة: (تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوباً عينَّياً، سواء في حضر أم في سفر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية [النساء: 102]، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» [البخاري: 644، ومسلم: 651].
- فرع: لا تشترط الجماعة لصحة الصلاة، فتصح بدونها بلا عذر مع الإثم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [البخاري: 645، ومسلم: 650]، فدلت المفاضلة على صحة صلاة المنفرد.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة،