مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ؛ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» [أبو داود 575، والترمذي 219، والنسائي 857].

الثاني: أن تقام جماعة وهو خارج المسجد، ثم يأتي المسجد، فليس له أن يعيد في أوقات النهي، لمفهوم حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ فَصَلِّ» [مسلم 648].

واختار الشارح وابن القيم: أن الجماعة تعاد سواء أقيمت وهو في المسجد، أم وهو خارج المسجد ثم دخل وهم في الصلاة؛ لعموم حديث يزيد بن الأسود السابق، ولأنها ذات سبب, لكن يشترط: أن لا يقصد المسجد لإعادة الصلاة، لأنه ليس من هدي السلف.

8 - تحية المسجد في حال خطبة الجمعة، ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري 930، ومسلم 875].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعل كل ما له سبب في وقت النهي؛ لعموم حديث أبي قَتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري 1171، ومسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015