- فرع: متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة لا تخلو من أمرين:

الأول: في الصلاة الجهرية: فتجب متابعته، وأشار إليه بقوله: (وَعَلَى مَأْمُومٍ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِهَا)، أي: في غير الصلاة السرية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» [البخاري 722، ومسلم 414].

الثاني: في الصلاة السرية: فيخير المأموم بين المتابعة وتركها، وهو من المفردات؛ لأنه ليس بمسنون، ولأن المأموم ليس بتال ولا مستمع، لكن الأفضل المتابعة.

واختار ابن قدامة: أنه يلزمه المتابعة؛ لحديث أبي هريرة السابق.

- مسألة: (وَ) يسن في غير صلاة (سُجُودُ شُكْرٍ) لله تعالى، (عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعَمٍ، وَانْدِفَاعِ نِقَمٍ)، مطلقاً سواء كانت النعمة عامة أم خاصة، دينية أم دنيوية؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى» [أحمد 20455، وأبو داود 2774، والترمذي 1578، وابن ماجه 1394]، ولحديث كعب بن مالك رضي الله عنه لمَّا بُشِّرَ بتوبة الله عليه قال: «فَخَرَرْتُ سَاجِداً» [البخاري 4418، ومسلم 2769]، وعن علي رضي الله عنه: أنه «سجد حين وجد ذا الثُّدَيَّةِ في الخوارج» [أحمد 848].

- فرع: لا يُشرع سجود الشكر للنعم الدائمة؛ لأنه يقتضي أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015