(فصل) في أحكام سجود السهو

(فَصْلٌ)

في أحكام سجود السهو

السهو في الصلاة: النسيان فيها. والمراد: السجود الذي سببه السهو.

- مسألة: (وَيُشْرَعُ) أي: يجب تارة، ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، (سُجُودُ السَّهْو لِـ) ثلاثة أسباب: (زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ).

- مسألة: (لَا) يشرع سجود السهو (فِي) ثمانية مواضع:

1 - في (عَمْدٍ) سواء كان في زيادة أم نقص؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: 572]، فعلَّق السجود على النسيان.

2 - في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.

3 - في سجود تلاوة وشكر؛ لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل.

4 - في حديث النفس؛ لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.

5 - في نظر إلى شيء ولو طال؛ لمشقة التحرز منه.

6 - في سهو في سجدتي السهو، إجماعاً، حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015