أبو داود: «وكان أرسل فارساً إلى الشِّعب من الليل يحرس» [أبو داود 916].
- فرع: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة، إلا إذا تجشأ فيرفع رأسه لئلا يؤذي غيره؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ»، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» [البخاري 750، ومسلم 428].
واختار ابن حزم: يَحرم؛ لظاهر النهي في حديث أنس رضي الله عنه.
3 - أن يلتفت بجميع بدنه: وهذا أشد كراهة، وإذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، إلا في شدة الخوف، أو من يصلي في الكعبة فلا تبطل.
4 - أن يلتفت بوجهه وصدره فقط: فيكره ولا تبطل صلاته؛ لأنه لم يستدر بجملته.
ثانياً: (وَ) كره في الصلاة (إِقْعَاءٌ) في الجلوس؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ» [مسلم 498]، فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، ويدخل في معنى الإقعاء:
1 - أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث.
2 - قيل: الإقعاء جلوس الرجل على أَلْيتيه، ناصباً فخذيه، مثل إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدًا قال