اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ» [البيهقي 3325، وقال: منقطع]، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم: " إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا" [ابن أبي شيبة 2793، 2794]، ولأنها عورة، فكان الأليقُ بها الانضمامَ.
2 - (وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً)؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما: " كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة " [مسائل أحمد برواية ابنه عبدالله 282، وفيه عبد الله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف]، وعن صفية رضي الله عنها: أنها كانت تجلس متربعة [ابن أبي شيبة 2800]، (أَوْ) تجلس (مُسْدِلَةً رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ) من تربعها؛ لوروده عن عائشة رضي الله عنها [ذكره في المبدع، ولم نقف عليه]، ولأنه أبلغ في الانضمام.
وقيل: تجلس كجِلْسة الرجل، لما روي عن أم الدرداء الصغرى: «كانت تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ»، قال البخاري: وكانت فقيهةً [البخاري معلقاً بصيغة الجزم 1/ 165]، ولأن الأصل التساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا لدليل.
3 - وتُسِرُّ المرأة بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي؛ خشية الفتنة بها، ولا بأس بجهرها في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع مَحْرَمِها، أو مع نساء.