اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ» [البيهقي 3325، وقال: منقطع]، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم: " إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا" [ابن أبي شيبة 2793، 2794]، ولأنها عورة، فكان الأليقُ بها الانضمامَ.

2 - (وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً)؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما: " كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة " [مسائل أحمد برواية ابنه عبدالله 282، وفيه عبد الله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف]، وعن صفية رضي الله عنها: أنها كانت تجلس متربعة [ابن أبي شيبة 2800]، (أَوْ) تجلس (مُسْدِلَةً رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ) من تربعها؛ لوروده عن عائشة رضي الله عنها [ذكره في المبدع، ولم نقف عليه]، ولأنه أبلغ في الانضمام.

وقيل: تجلس كجِلْسة الرجل، لما روي عن أم الدرداء الصغرى: «كانت تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ»، قال البخاري: وكانت فقيهةً [البخاري معلقاً بصيغة الجزم 1/ 165]، ولأن الأصل التساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا لدليل.

3 - وتُسِرُّ المرأة بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي؛ خشية الفتنة بها، ولا بأس بجهرها في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع مَحْرَمِها، أو مع نساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015