ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) [الأحزاب: 56] والأمر للوجوب، ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة.
وعنه: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لحديث فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته، لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يُصَلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: «عَجِلَ هَذَا»، ثم دعاه فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» [أحمد 23937، وأبو داود 1481، والترمذي 3477، والنسائي 1284] ولو كانت ركناً لأمره بالإعادة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ... » [مسلم 588]، فلم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث كعب بن عجرة، فهو جواب سؤال، فلا يدل على الوجوب، وأما الآية فعلى الاستحباب؛ للأدلة السابقة.
- مسألة: (وَسُنَّ أَنْ يَتَعَوَّذَ) بعد ذلك (فَيَقُولُ: «أَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ)؛ لثبوت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها [البخاري 832، ومسلم 589]، وغيرَه مما ورد.