وكره بقصاره لغير عذر كسفر أو مرض؛ لأنه خلاف السنة.

واختار الشارح: عدم الكراهة؛ لقول عمرو بن حريث رضي الله عنه: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ)» أي: سورة التكوير [مسلم 475]، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم «قرَأُ فِي الصُّبْحِ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ... (1)} " فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا " [أبو داود 816].

2 - (وَ) تكون في صلاة (المَغْرِبِ: مِنْ قِصَارِهِ)، وأوله الضحى إلى الناس، ولا يكره بطواله؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: " أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، فرَّقها في ركعتين " [النسائي 990].

3 - (وَ) تكون في (البَاقِي) أي: في صلاة الظهر والعصر والعشاء، (مِنْ أَوْسَاطِهِ)، وأوله النبأ إلى الضحى.

والدليل على ما سبق: ما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ»، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: «فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ» [أحمد 8366، والنسائي 981]، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ» [أبو داود 805، الترمذي 307، والنسائي 979].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015