وعنه: أنه مخير بين الرفع إلى حذو الأذنين أو حذو المنكبين؛ جمعاً بين حديث ابن عمر السابق، وحديث مالك بن الحُويرث رضي الله عنه قال: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ» [مسلم 391]، والقاعدة: (أن العبادات الواردة على وجوه متعددة، الأفضل فيها أن يأتي بهذا تارةً، وبهذا تارةً).
- مسألة: (ثُمَّ) إذا فرغ من التكبير (يَقْبِضُ بِـ) كف (يُمْنَاهُ كُوعَ يُسْرَاهُ) وهو مَفْصِلُ الكف من الذراع؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» [النسائي 887].
والصفة الثانية الواردة في السنة: وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ» [البخاري 740].
والصفة الثالثة: وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى، عَلَى كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ» [أحمد 18870، وأبو داود 727، والنسائي 888].
والقاعدة: (أن العبادات الواردة على وجوه متعددة، الأفضل فيها أن يأتي بهذا تارة، وبهذا تارة).
- مسألة: (وَيَجْعَلُهُمَا) أي: اليدين (تَحْتَ سُرَّتِهِ)؛ لقول علي رضي الله عنه: