فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة؛ فلا يدخل في الحديث.
3 - ويستحب (مَعَ) ما سبق (قَولُ مَا وَرَدَ) عند خروجه للصلاة، ومن ذلك: ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، وهو يقول: «اللهمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللهمَّ أَعْطِنِي نُوراً» [مسلم 763].
- مسألة: وقت قيام الإمام والمأموم -غير المقيم- للصلاة، لا يخلو من حالين:
الأولى: إن رأى المأمومُ الإمامَ، وأشار إليه بقوله: (وَ) يستحب (قِيَامُ إِمَامٍ، فَـ) قيام مأموم (غَيرِ مُقِيمٍ) الصلاةَ (إِلَيْهَا) أي: إلى الصلاة (عِنْدَ قَوْلِ مُقِيمٍ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»)، وهو من المفردات؛ لقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، نَهَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ» [البيهقي 2/ 22، وضعفه]، وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه إذا قيل: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) وثب فقام» [الأوسط 1958].
الثانية: إن لم ير المأموم الإمام: فإنه لا يقوم إلا عند رؤيته؛ لقول أبي قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» [البخاري 637، ومسلم 604]، ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها.