المفردات، (وَ) شُرط نية (ائْتِمَامٍ) للمأموم؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام، كوجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وغير ذلك، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لصحة انعقاد الجماعة.

وعنه، وفاقاً للثلاثة: لا تشترط نية الإمامة؛ فلو نوى الانفراد، ونوى من خلفه الائتمام؛ صح وحصلت فضيلة الجماعة للمأموم فقط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ» [البخاري: 924، ومسلم: 761]. ولم يَعْلَمْ بهم.

وعلى هذا فالمسألة لا تخلو من خمسة أقسام:

1 - أن ينويَ الإمامُ الإمامةَ، وينويَ المأموم الائتمام: فتصح الصلاة والجماعة.

2 - أن ينويَ كلٌّ منهما أنه إمام للآخر: فسدت صلاتهما؛ لأن كلًّا منهما أمَّ مَن لم يأتم به، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموماً.

3 - أن ينويَ كلٌّ منهما أنه مأموم للآخر: فسدت صلاتهما؛ لأن كلًّا منهما ائتم بمن ليس بإمام، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام!

وفي قول: تصح فرادى في المسألتين، وهو من المفردات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015