طهارته؛ لحديث أبي سعيد السابق، والنهي عن الصلاة فيها أولى من النهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنها مأوىً للشيطان، كما في حديث زيد بن أرقمَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ» [أحمد: 19331، وأبو داود: 6، وابن ماجه: 296].
(وَ) الموضع الثالث: في (حَمَّامٍ)، وهو المغتَسَل، فلا تصح الصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد السابق، ويدخل في ذلك جميع ما يتبع الحمام في البيع؛ لتناوله اسمَه، فلا فرق بين مكان نزع الثياب ومَوْقِدِ النار، وكل ما يغلق عليه باب الحمام.
(وَ) الموضع الرابع: في (أَعْطَانِ إِبِلٍ) واحدها عَطَن، والمعاطن جمع مَعْطِن: هي ما تقيم فيها وتأوي إليها؛ لحديث جابر بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه -: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نَعَمْ» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لَا» [مسلم: 360].
واختار شيخ الإسلام: أن أعطان الإبل تشمل أيضاً المواضع التي تصدر إليها بعد أن تَرِدَ الماء؛ لأن معنى العطن في اللغة ذلك، وإن كان المكان الذي تأوي إليه أولى بالمنع.
(وَ) الموضع الخامس: في (مَجْزَرَةٍ): وهو ما أعد للذبح فيه.
(و) الموضع السادس: في (مَزْبَلَةٍ): وهو مرمى الزبالة. (وَ) الموضع السابع: في (قَارِعَةِ طَرِيقٍ): وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أم لا؛