3 - عورة الأنثى غير البالغة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس.
- مسألة: (وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) في الصلاة فلا يخلو من قسمين:
القسم الأول: أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به مطلقًا، سواء كان الذي ظهر قليلًا أم كان كثيراً، وسواء كان الزمن طويلاً أم قصيراً؛ لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة؛ أشبه سائر العورة.
القسم الثاني: أن يكون عن غير عمد: فلا تبطل إلا إذا كان فاحشاً وطال عرفاً، وعليه فلا يخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى: إن طال زمن الانكشاف (وَفَحُشَ) المنكشف عرفاً: بطلت الصلاة؛ لأن التحرز ممكن من غير مشقة، أشبه سائر العورة.
الحالة الثانية: إن طال الزمن ولم يفحش المنكشف: لا تبطل الصلاة؛ لحديث عمرِو بن سَلِمةَ رضي الله عنهما في ذكر صلاته بقومه إماماً، وفيه: «وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ » [البخاري: 4302].
الحالة الثالثة: إن قصر الزمن وفحش المنكشف: لا تبطل الصلاة؛ لأن قصر المدة أشبه اليسير في الزمن الطويل.
الحالة الرابعة: إن قصر الزمن ولم يفحش المنكشف: لم تبطل من باب أولى.