- فرع: يترتب على وقت الضرورة فائدتان:
الأولى: أن الصلاة فيه أداء لا قضاء، ولكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر.
الثانية: أن من وُجد فيه شرط الوجوب، أو زال عنه المانع في وقت الضرورة؛ وجب عليه أن يصلي.
3 - وقت صلاة المغرب:
- بدايته: قال المؤلف: (وَيَلِيهِ) أي: يلي وقتَ العصر، وقتُ (المَغْرِبِ)، فيدخل بغروب الشمس إجماعاً؛ لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: «ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ المَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً». [أحمد: 14538، والنسائي: 526].
- نهايته: يستمر وقت المغرب (حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ)؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو السابق، وفي بعض ألفاظه: «وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ» [مسلم: 612]، وثور الشفق حُمرتُه، قاله في القاموس، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». [البيهقي: 1741].
- فرع: المغرب لها وقتان على الصحيح من المذهب:
1) وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجوم.
2) ووقت كراهة: وهو ما بعد ظهور النجوم إلى آخر وقتها، وهو مغيب الشفق الأحمر.