واختار شيخ الإسلام: أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يكون المدَّعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط؛ مثل أن يدعي ورثة ميت على غريم له: فإنه يقضى عليه بالنكول، ولا ترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عثمان وابن عمر رضي الله عنهم المتقدم.
2 - أن يكون المدعى به مما يعلمه المدعي فقط؛ كالدعوى على ورثة ميت حقًّا على الميت يتعلق بتركته: فترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عمر المتقدم.
3 - أن يكون المدعى به كل منهما يدعي العلم به: فالقول بالرد أرجح (?)؛
لظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق.