1 - (وَصِيَّةً) بمجهول؛ بأن ادعى أنه وصى له بدابة، أو شيء، ونحو ذلك.
2 - أو تكون إقرارًا بمجهول، بأن ادعى أنه أقر له بمجمل؛ فتصح، وإذا ثبت طولب مدعىً عليه بالبيان.
3 - أو تكون في خلع أو طلاق على مجهول؛ كأن سألَتْه الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها، فأجابها وتنازعا.
4 - أو تكون جُعْلًا من مال حربي، إذا سُمي مجهولًا؛ كثُلُث مال فلان الحربي لمن يدل على قلعة؛ لصحته كما سبق في فصل الجعالة.
والشرط الرابع: كون الدعوى مصرحًا بها، فلا يكفي قول مدع: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالِب به.
وقيل، واستظهره المرداوي: أنه يكفي الظاهر؛ لدلالة الحال عليه.
والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح الدعوى بدَيْن مؤجل لإثباته; لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله.
إلا في دعوى تدبير وكتابة وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره.
والشرط السادس: أن تكون الدعوى مُنفكَّة عما يكذبها، فلا تصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسِنُّهُ دونها؛ لأن الحس يكذبه.