الحَكَم (فِي كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ)، في المال، والقصاص، والحد، والنكاح، واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاضٍ فهو كحاكم الإمام؛ لحديث شريح بن هانئ، عن أبيه هانئ رضي الله عنه: أنه لما وَفَد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئًا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الحَكَمِ؟ » فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ » قال: لي شريح، وعبد الله، ومسلم، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ » قال: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» فدعا له ولولده [أبو داود: 4955، والنسائي: 5387]، وتحاكم عمر وأُبَيٌّ إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم [البيهقي: 20463]، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم [البيهقي: 10424]، ولم يكن أحد منهم قاضيًا.
وعنه: لا ينفذ في قود وقذف ولعان ونكاح؛ لأنها مبنية على الاحتياط، فلابد من عرضها على القضاء للحكم (?).