- مسألة: (وَيَجُوزُ) للإمام (أَنْ يُوَلِّيَهُ) أي: القاضيَ:
1 - (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ)، بأن يوليَه القضاء في سائر الأحكام بسائر البلاد.
2 - (وَ) يجوز أن يوليَه (خَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا) أي: في النظر أو في العمل، فيوليه عموم النظر بمكان خاصٍّ، أو يوليه خاصًّا؛ كعقود الأنكحة في سائر البلاد.
3 - (وَفِيهِمَا) أي: يوليه خاصًّا بمكان خاص، فينفذ حكمه في تلك المنطقة.
- مسألة: (وَشُرِطَ) في القاضي عشر صفات، وهي (كَوْنُ قَاضٍ):
1 - (بَالِغاً)؛ لأن غير البالغ تحت ولاية غيره، فلا يكون واليًا على غيره.
2 - (عَاقِلاً)؛ لما تقدم.
3 - (ذَكَراً)؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري: 4425]، ولأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلًا للحضور في محافل الرجال، ولم يولِّ صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه