- مسألة: (وَسُنَّ الوَفَاءُ بِالوَعْدِ) ولا يلزم؛ لأن الاستثناء في الوعد واجب كما سيأتي، فإذا استثنى لم يجب عليه الوفاء حينئذ، ولأنه في معنى الهبة قبل القبض.
وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: يلزم الوفاء بالوعد؛ لقوله تعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» [البخاري: 33، ومسلم: 59].
- فرع: (وَحَرُمَ) وعد (بِلَا اسْتِثْنَاءٍ)؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23] أي: لا تقولن ذلك إلا معلقًا بأن يشاء الله.
واختار ابن عثيمين: أنه لا يخلو من أمرين:
1 - الإخبار عن المستقبل بما في النفس بلا استثناء: فيجوز؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ» [البخاري: 2942، ومسلم: 2406]،
2 - الجزم بالفعل في المستقبل: فهذا الذي وردت به الآية الكريمة.