وترك واجب؛ (فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، وفيه: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، (وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ) إن لم يفعله، واختاره ابن عثيمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» [أحمد: 26098، وأبو داود: 3290، والترمذي: 1524، والنسائي: 3834، وابن ماجه: 2125]، وروي نحوه عن ابن مسعود [عبد الرزاق: 15813]، وابن عباس [وعبد الرزاق: 15903]، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم [البيهقي: 20076].
فإن وفَّى الناذر به أثم ولا كفارة عليه؛ كما لو حلف على فعل معصية.
(السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ) أي: تقرُّب؛ (كَـ) نذر (صَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ) وصدقة وعيادة مريض ونحوه، (بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ) إلى الله تعالى، سواء كان:
1 - نذرًا (مُطْلَقاً) أي: غير معلق بشرط؛ كقوله: لله علي صوم، أو صلاة، أو نحوه.
2 - (أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطِ) وجود نعمة يرجوها، أو دفع نقمة يخافها؛ (كَـ) ـقوله: (إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي)، أو: إن سلَّم مالي؛ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا)، أو: