الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» [البخاري: 614].
4 - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ) بعد الأذان؛ لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» [أحمد: 12200، وأبو داود: 521، والترمذي: 212].
- مسألة: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه -، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -» [مسلم: 655].
ويستثنى من ذلك:
1 - إذا خرج لعذر، أما إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.
2 - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم ينو الرجوع بخروجه لم يجز.
3 - إذا كان قد صلى الفرض.
4 - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.
5 - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصليَ في مسجد آخر.