اليمين أو لا؛ لأن ذلك صريح في مقصوده، فلم يفتقر إلى نية، كصريح الطلاق ونحوه.
القسم الثاني: أن يكون مما يُسمى به الله ويسمى به غيره تعالى، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى؛ كالعظيم، والرحيم، والرازق: فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينوي به الله تعالى: فينعقد يمينًا؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.
والثانية: ألا ينوي شيئًا: فينعقد يمينًا؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه تعالى.
والثالثة: أن ينوي به غيره تعالى: فليس بيمين؛ لأنه يستعمل في غيره، كما في قوله تعالى: {ارجع إلى ربك} [يوسف: 50] {بالمؤمنين رؤوف رحيم}.
القسم الثالث: أن يكون مما يسمى به الله ويُسمى به غيره، ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل: الحي والعزيز والمؤمن ونحوه، فلا يخلو من ثلاث حالات أيضًا:
الأولى: أن ينوي به الله: فينعقد به الحلف؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.
والثانية: أن ينوي به غير الله: فليس بيمين؛ لأن الحلف الذي تجب به